مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٠

-

فلا بأس لأنه لم يقبل ذلك منها على وجه الخلع، ولا على طلاق، وأنا أحب أن يرد عليها ما أخذ منها وان حبسته فلا بأس بذلك ان شاء الله.

قال غيره: ان تركه على أمر يجب له عليها ففيه ما فيه، وأرجو أنه يجوز، وان كان على غير لازم ولها عذر لم يكن له ذلك عندى.

* مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة:

وعن رجل طلب الى امرأته نفسها، فقالت: بع لى نفسى أربعة أشهر بهذا الغلام، تعنى عبداً لها، فقبل منها؟

فأراه خلعاً قد وقع بينهما، وهى أملك بنفسها، وله العبد، وعليه الصداق، الا أن يكون العبد أكثر من صداقها، فانه يرد عليها الفضل على

صداقها

* مسالة: وعن امرأة سألت زوجها أن يتركها تزوج الى أهلها،

وليه ما عليها، ففعل وخرجت، قلت: هل لها رجعة؟

فمعي

أنه اذا لم يكن ذلك واجبا عليه أن يفعله لها ففعلت ذلك له،

فأرجو أن لا رجعة لها عليه

•

* مسألة: ومن طلب الى امرأته نفسها، فقالت: دعنى هذه

الليله، وقد تركت لك نصف صداقى؟

فهو خلع، وقيل: ليس بخلع •