الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥١- 01
مسألة: وعن بعض الفقهاء:
ان المرأة اذا جاءت عند زوجها، ولم يقدر على نفقتها، فاختلعت فلها
صداقها اذا هو أيسر، وكذلك ان كان موسراً وأجاعها، أو منعها شيئا
مما يجب لها عليه، وآذاها بيده أو بلسانه، فكل هذا من الاساءة، وان
صح ذلك
بعد الخلع، وطلبت حقها كان لها
قال أبو معاوية: الاساءة الجوع والعرى والضرب وأن يهجر جماعها
قال: لو أن امرأة اشترت تطليقة من زوجها بدرهم لكان خلعاً، فان
أراد جماعها فقالت: اتركنى الليلة بعشرة دراهم فتركها، فليس ذلك بخلع،
قال: وقال: فيه اختلاف:
قال من قال: ليس عليها له شيء ولا خلع بينهما
قيل له: كما تقول أنت؟
قال: أقول له العشرة ولا خلع بينهما
مسألة: قال محمد بن خالد:
•
سمعنا فيمن طلب الى امرأته نفسها، فقالت: اتركني هذه الليلة
بصداقي کله، فتركها؟
فان كانت طلبت اليه لعلة بها أو برد أصابها، أو شيء مما تعذر عليه
6
٢٬٥٥٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.