الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٥-
قلت له: أرأيت ان ماتت ولم ترجع عليه، أيلزمه للورثة شيء أم لا؟
قال: يعجبنى ألا يلزمه لهم، ولا سيما ان لم يكن طلب اليها.
مسألة: موسى بن أبى جابر:
واذا وقع بين الرجل وامرأته شقاق، وطلبت منه المرأة الخروج فقال الزوج: ان كنت مسيئاً فى أمرك فأنا أستغفر الله منه، وراجع فيه الى الحق من ضرب أو اساءة، ولك الاحسان فيما استقبل، وأعطيك الحق الذى أسأت اليك فيه فيما خلا؟
فاذا عرض عليها مثل هذا من الانصاف، فلم تقبل، ثم بارأها، وقبل مالها، فانه لا يتبعه بشيء
وقال آخرون منهم موسى بن على: عليها شاهدى عدل على الاساءة، فان أحضرت شاهدى عدل، أن زوجها كان مسيئاً اليها، فانها تلحقه
بالصداق، وان كان قد بارأها، ولا ينتفع الزوج بذلك الخلع
وقال غيرهم منهم أبو زياد: وان لم تكن لها بينة حلفته يميناً ما كان مسيئاً اليها، فان لم يحلف حلفها، وأعطيت مهرها.
وقال آخرون منهم محمد بن محبوب: انما تدعى المرأة بالشاهدين على الاساءة، اذا لم يكن الزوج عرض عليها الاحسان والانصاف بعد الاساءة،