الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦-
فأما اذ عرض عليها الاحسان بعد الاساءة فذلك عليها من الاحسان.
الاساءة ما عرض
يهدم
مسألة: ولو قالت امرأة لزوجها: لعنك الله؟
حل له أن يأخذ الفدية منها
* مسألة: واذا خافت المرأة من زوجها نشوزاً أو اعراضاً، فأعطته
مالها على ألا يطلقها، ويحسن؟
فلا بأس بذلك، فان طلقها، أو أساء اليها فمالها يرد عليها
انقضى الذى من كتاب كتاب بيان الشرع.
مسألة: السيد مهنا بن خلفان:
•
واذا وقع الطلاق منه لها بمطلب منها مع قيامه بواجبها من غير اساءة منه لها، واتفقا على الفدية بشيء من صداقها الذي ساقه اليها حين تزويجه بها؟
لم يضق عليه أخذ ما افتدت به فيما عندى مع غير الاساءة منه لها،
وعدم التقصير في حقها، والله أعلم
*
مسألة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله
في النساء فانهن عندكن - لعله عندكم – عوان» •
-
٢٬٥٦٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.