الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٨-
مسألة: ومع جامع ابن جعفر:
واذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها، وأبرأها ثم أقامت عليه شاهدى
عدل أنه كان مسيئاً اليها؟
استوجبت صداقها وأخذه الحاكم لها، وان لم تكن لها بينة ونزلت
الى يمينه، فان حلف ما كان مسيئاً اليها، فقد برئ، وان نكل عن اليمين،
أو رد اليمين اليها فحلفت أنه كان مسيئاً اليها، أخذ لها بحقها
اذا لم
وقال أبو عبد الله: انما تدعى المرأة بالشاهدين على الاساءة، اذا
يكن الزوج عرض عليها الاحسان والانصاف بعد الاساءة، واما اذا عرض
عليها ذلك، فذلك
يهدم
الاساءة
واذا اختلعت المرأة الى زوجها؟
فقال من قال: انه لم يكن مسيئا اليها جازت فديتها له، ولا بأس عليه في ذلك، وقال من قال: لا يطيب له ذلك حتى تكون هي الناشزة.
مسألة: وذكر أبو جعفر، أنه سأل الوليد:
عن الرجل يضعف عن زوجته؟
فقال: تبرئه ويفارقها.
٢٬٥٦٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.