مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٩

-

59 -

قال: قلت: فان كرهت أن تبرئه، وقالت: لا أبرئك، اما أن تنفق

على، واما أن تطلقني؟

قال: تبرئه، فانى أرجو له أن يبرئ بعد الموت.

وقال: فان هو أيسر وأعطاها مالها؟

قال: المضيف: وقد قيل ان ذلك يلزمه، اما أن ينفق عليها، واما أن

يطلقها، وحقها عليه، والذى عندى أنه أكثر القول

*

مسألة: مما يوجد عن الخراساني:

وقال في حر قبل خلع مملوكة كانت تحته، ولم يتم سيدها أن عليه الصداق، ويجوز طلاقها الا أن يكون شرطاً بينه.

فديتها

مسألة: وقال هاشم:

من طلق امرأته ثم افتدت اليه بعد الطلاق، ولم يكن راجعها؟

أن فديتها اذا قبل تجوز وان لم يكن راجعها ما دامت في العدة تجوز

وقال: ان كان يطلقها سراً وكتمها طلاقها، ثم افتدت اليه فقبل فديتها؟

ان ذلك يجوز مادامت في العدة منه.