الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٩-
59 -
قال: قلت: فان كرهت أن تبرئه، وقالت: لا أبرئك، اما أن تنفق
على، واما أن تطلقني؟
قال: تبرئه، فانى أرجو له أن يبرئ بعد الموت.
وقال: فان هو أيسر وأعطاها مالها؟
قال: المضيف: وقد قيل ان ذلك يلزمه، اما أن ينفق عليها، واما أن
يطلقها، وحقها عليه، والذى عندى أنه أكثر القول
*
مسألة: مما يوجد عن الخراساني:
وقال في حر قبل خلع مملوكة كانت تحته، ولم يتم سيدها أن عليه الصداق، ويجوز طلاقها الا أن يكون شرطاً بينه.
فديتها
مسألة: وقال هاشم:
من طلق امرأته ثم افتدت اليه بعد الطلاق، ولم يكن راجعها؟
أن فديتها اذا قبل تجوز وان لم يكن راجعها ما دامت في العدة تجوز
وقال: ان كان يطلقها سراً وكتمها طلاقها، ثم افتدت اليه فقبل فديتها؟
ان ذلك يجوز مادامت في العدة منه.
٢٬٥٦٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.