مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٥

-

لم يقع البرآن حتى يفعل كذا وكذا، فان لم يفعل ذلك الذي شرطه حتى فعلته ذلك المجلس لم يقع بعد ذلك بر آن بفعلها ذلك حتى يفعل في بعد

ذلك المجلس الذى كان فيه ذلك القول

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل وامرأته أرادا البر آن واتفقا

عليه على أن تعطيه ثياباً معها.

فقالت المرأة: اشهدوا أني قد أبرأته من حقى ما أبرأ لى نفسى

قال: اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها، ثم قال لها العطيني ما قلت

لى به من الثياب

قالت: لا شيء لك عندى

قال: فانى لم أقبل بر آنك ولم أبرئ لك نفسك الا على أن تعطيني

الثياب التي اتفقت أنا وأنت عليها

قالت: لا شباب لك عندى •

قلت: هل يكون البرآن قد وقع بينهما أم لا؟

قال: فعلى هذه الصفة فقد وقع البرآن ويأمرها بالوفاء له بما وعدته، فان فعلت ذلك كان أحسن وان تمسكت عليه فليس عليها الا خلف الوعد والثياب لها، لأن البر آن وقع على غير شرط الثياب