الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٤-
74
-
عليه بالطلب منها له به، فلا أقوى على تحريمها عليه اذا لم يدخل عليها أذى يخرج على معنى الاساءة منه لها فيه، وانما كان طلبها الفدية لمعنى التعجيل فى الحال لا لغيره مما يحرمها عليه
•
وان كان بعد المدة لم يجز له، لأنه هنا عن بقائه في عجزه عن جماعها يحكم لها بالطلاق، وأداء ما يلزمه من الصداق أن لو تنازلا فيه الحكم عند من يلى الحكم فيما بينهما فيه بالعدل
مسألة: وان تباراً على أن ترد عليه شيئا استحقه من قبله
بعطية ألو بوجه من الوجوه، فالبر آن فى هذا واقع، وليس عليها أن ترد
عليه ما اشترط عليها ما هو زيادة على حقها
مسألة: وفى الذى يبيع تطليقة على زوجته بصداقها، ثم تطلق
نفسها، هل له أن يردها وان كرهت؟
قال: نعم له عليها الرجعة.
مسألة: وكذلك ان أبرأ لها نفسها ان لم يفعل كذا وكذا؟
فقيل: ان لم يفعله في ذلك المجلس حتى افترقا، ثم فعلته وقع
البر آن، وليس ذلك بمزيل البرآن
وان قال: قد أبرأت لها نفسها ان فعلت كذا وكذا؟