مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٧

-

YY

-

ما

يجب عليها له من ذلك، وينهدم عنها ما لا يلزمها، ويقع البرآن

وهذا القول هو الأكثر

وأما اذا أبرأ لها نفسها ان فعلت كذا وكذا، فهذه ان لم تفعل في

ذلك المجلس حتى افترقا، فقد بطل البر آن، فان فعلت في المجلس وقع البر آن.

* مسالة: وسئل أبو عبد الله:

عن رجل طلق زوجته اثنتين، فقالت: زد الثالثة ولك ما عليك، فطلقها

الثالثة؟

فقال: تطلق وبرئ الزوج من المال

مسألة: وقال الوضاح بن عقبة، قال بشير: لقيت أبا الهذيل

بالعراق بالبصرة، وأنا على خروج، فقال: اني سألت الربيع عن المرأة

تختلع الى زوجها، فيقبل خلعها؟

فقال: هي

تطليقة

فقلت: اني كتبت الى أبي عمر، وقال أبو عمر: فسأله؟

فقال: هي تطليقة

فقلت: أنى سألت أبا عبيدة عن امرأة كانت لجارى طلقها تطليقتين

ثم

اختلعت، فقبل خلعها؟