الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٨-
YA
-
فقال: هي امرأته فرجع اليها، فقال صدقت، كان يقول ذلك حتى
رأى هذا قبل موته
•
مسألة: وعن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم أشهد على ردها،
ثم لبثت ما شاء الله، ثم انها اختلعت من مالها فقبل خلعها؟
فقال: هي امرأته خمسة أشهر، أبو ستة أشهر، ثم ان أحب أن يتزوجها فقل له: اليها رجعة.
قال: أخبرك أن ابن عباس وجابراً قالا: لا بأس بمراجعتها
وقال المربيع: لا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره، لأن الخلع تطليقة، وقد طلقها مع الخلع تطليقتين وهو رأى أبي عبيدة
مسألة: قلت: فمن أين جعلوا البر آن طلاقاً، أهو
الطلاق، أم تصدقهم المفارقة أم كيف الوجه في ذلك؟
•
من
أسماء
قال: معى إنه يلحقه هذا كله، لأن الطلاق انما هو بينونة و البر آن
بينونة والمعنى واحد
قلت: فمن أين لم يثبت البر آن طلاقاً وجعله بغير طلاق؟
قال: فيقع لى أنه من موضع اختلاف، والموارثة وثبوت العدة بعد الموت وأشياء كثيرة باين فيها البرآن عن أحكام الطلاق.