الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٧-
87
-
وان لم يكن دخل بها فطلقها، فالطلاق أيضاً موقوف أيضاً في الأصل،
لتوقيف النكاح ولها أن تتزوج.
فاذا بلغت وقد طلقها قبل أن يدخل بها، فان رضيت بالتزويج كان
لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ووقع بها الطلاق، وان لم ترض بالتزويج بانت بغير طلاق ولا شيء لها
واذا طلقها من بعد أن دخل بها، فعدتها منه ثلاثة أشهر، وله أن يراجعها في العدة اذا أراد مراجعتها، ويكون التزويج، والطلاق والمراجعة كله موقوف إلى بلوغها.
فاذا بلغت فان رضيت بالتزويج وقع بها الطلاق الذي كان طلقها، وان لم ترض بالتزويج بانت بغير طلاق، وكان عليه صداقها بالوطء، صداق واحد، لأنه راجعها بالسنة
فان أبرأ لها نفسها بر آن الطلاق، وبر آن الطلاق هاهنا أن يبرئ لها نفسها، وتبرئه من حقها، ولا تشترط عند البر آن أنه انما يبرئ لها نفسها ما برئ من حقها، أو أن يبرئ من حقها، فاذا أبرأها بر آن الطلاق بغير شريطة
فقد قال من قال: انه يكون طلاقا ويقع الطلاق من حينه، لأنه ليس هنالك للصبية ملك في حقها ولا رضى بالبر آن، وقد أوقع هو البر آن عليها، وقع البر آنهاهنا بر آن على غير عوض، فهو طلاق يملك فيه رجعتها، لأنه