مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٦

-

860

-

وبعض لا يجعله بر آن شريطة، وبعض يجعله بر آن شريطة في الصبية

ولا يجعله في البالغ.

مسألة: وسئل أبو سعيد محمد بن سعيد رضيه الله:

عن اليتيمة تزوج ثم يبرئها وتبرئه؟

فعلى ما وصفت، فالذى معنا أن الرجل اذا تزوج الصبية فالذى وجدنا مذهب وأخذنا عنه من أهل العلم على ما جاء من الاختلاف من قول أهل العلم فى تزويج الصبية أنه موقوف، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ما لم تبلغ سواء زوجها والدها أو غيره من الأولياء ممن هو لها ولى في التزويج.

تزويج

الصبية معنا على كل حال موقوف الى بلوغها، فاذا بلغت فان

رضيت بالتزويج ثابتا على بالغ ثبت التزويج، وان لم ترض بالتزويج انفسخ النكاح بغير طلاق

فان طلقها، وقد كان دخل بها وقع الطلاق عليها في ظاهر الحكم في اباحة فرجها للأزواج على توفيق منه في الأصل الى بلوغها، فان بلغت وقد كان قد طلقها، فان رضيت بالتزويج وقع عليها الطلاق الذي أوقعه عليها بالوطء وكان لها صداقها إذا كان قد دخل بها، وإن لم ترض بالتزويج كان لها صداقها بالوطء، وانفسخ عنها النكاح بغير طلاق كان طلقها

واحدة أو ثلاثاً