الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٩-
89
-
الأب ضمن بالصداق للزوج عنها، رجع بما ضمن عنه، وعليه هو الحق لها، فان أراد الرجعة اليها وهى فى العدة ردها بشاهدين، وهو أملك بها
من نفسها
* مسالة: سألت أبا عبد الله محمد بن ابراهيم حفظه الله:
في بر آن الرجل لزوج ابنته، كانت بالغاً أو غير بالغ؟
فقال فيه اختلاف: قال بعض: ان بر آن الرجل لابنته جائز، ويقع البرآن من بعضهما البعض، وقال بعض البرآن يكون بمنزلة تطليقة،
ويكون على الزوج الصداق، وهو رأيه.
وأما الأم اذا أبرأت زوج ابنتها كانت بالغاً أو غير بالغ يكون بمنزلة تلطليقة، لأن الزوج منتزع من نفسه، ولا يكون مبنزلة الأب، والله أعلم.
مسألة: وقال أبو الوليد فى جارية قد تحرك ثدياها، تزوجت،
و دخل بها ثم اختلعت؟
قال: خلعها جائز: لا تسمع قول الله تعالى: (واللائى لم يحضن)
الا أنها تزوجت
فطلقت
قال غيره: ومعى
أنه قد قيل لا يجوز بر آنها، الا أن تبلغ أو يصير
٢٬٥٩٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.