الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٠بحد من يجوز عليه ما يجوز على البالغة من السنين والقدر، أو تبلغ
أترابها، أو من هو أصغر منها
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الصبحي:
وليس للصبية بر آن، ولا الأحد من أوليائها بر آن الا الأب، فانه يلحق بر آنه من حقها اختلاف، واذا ثبت البرآن من هذا الزوج لهذه، قام مقام الطلاق، وورثته اذا مات، اذا كان التزويج من أبيها
الصبية
لها على ما عليه العمل
وان كان التزويج لها من غير أبيها فهو موقوف، فان بلغت ورضيت به زوجها، ورثته واعتدت حينئذ فالقول قولها أنها راضية به مع يمينها
وأما التي زوجها أبوها فتعتد من يوم مات زوجها، ولا فرق في البر آن اذا وقع من الزوج الصحيح أو المريض على ما عليه العمل، والله أعلم
مسألة: عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله:
وأما بر آن الأب ابنته ففيه اختلاف:
فقال بعض: يجوز بر آن الأب، ويبرأ الزوج من الصداق، وقال
٢٬٥٩٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.