مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩١

91

بعض: لا يبرأ من الصداق، ويكون البرآن تطليقة، وله ردها بغير رأى

أبيها كانت بالغاً أو غير بالغ.

وقال بعض: لا يثبت بر آن الأب الا أن ينزع صداق ابنته، ثم يبرئ

زوجها منه ثم يكون خلعا، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وقال الطلاق بعد البر آن فهو ضائع إلا أن يشترطه

* مسألة: وفى رجل أبرأته زوجته من حقها، فقال: قد قبلت وأنت طالق متصلا بكلامه، أيكون هذا خلع وتطليقة، أو خلع بلا طلاق؟ الذي عرفت أنه اذا قال: قد قبلت وأنت طالق اختلافا بعض يتبعها الطلاق، وبعض لا يرى ذلك، وعلى كل حال والخلع واقع.

* مسألة: ورجل بارأ زوجته، ثم أتبعها الطلاق، هل يقع

الطلاق؟

قال: معى

انه لا يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يتبع البر آن، وذلك أنه

لا يملك رجعتها الا برضاها

قال غيره: ان كان الطلاق منقطعاً عن البرآن فلا يقع الطلاق، وان

كان متصلا بالبر آن ففيه اختلاف:

بعض يقول: انه يقع الطلاق ويلحقها، وبعض يقول انه لا يقع.