الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩١91
بعض: لا يبرأ من الصداق، ويكون البرآن تطليقة، وله ردها بغير رأى
أبيها كانت بالغاً أو غير بالغ.
وقال بعض: لا يثبت بر آن الأب الا أن ينزع صداق ابنته، ثم يبرئ
زوجها منه ثم يكون خلعا، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وقال الطلاق بعد البر آن فهو ضائع إلا أن يشترطه
* مسألة: وفى رجل أبرأته زوجته من حقها، فقال: قد قبلت وأنت طالق متصلا بكلامه، أيكون هذا خلع وتطليقة، أو خلع بلا طلاق؟ الذي عرفت أنه اذا قال: قد قبلت وأنت طالق اختلافا بعض يتبعها الطلاق، وبعض لا يرى ذلك، وعلى كل حال والخلع واقع.
* مسألة: ورجل بارأ زوجته، ثم أتبعها الطلاق، هل يقع
الطلاق؟
قال: معى
انه لا يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يتبع البر آن، وذلك أنه
لا يملك رجعتها الا برضاها
قال غيره: ان كان الطلاق منقطعاً عن البرآن فلا يقع الطلاق، وان
كان متصلا بالبر آن ففيه اختلاف:
بعض يقول: انه يقع الطلاق ويلحقها، وبعض يقول انه لا يقع.