الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٠-
- 110
وبذلك يقول ابن عباس فيما روى عنه من طريق مجاهد عن أبي مالك، وقال أبو محمد وفيه اختلاف: بأن يكون لكل واحدة منهما نصف الصداق
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
* مسألة: عن الشيخ محمد بن على بن عبد الباقى رحمه الله:
في المختارة اختلاف: بعض أوجب لها الصداق، وبعض لم يوجبه، وبعض جعلها تطليقة، وبعض لم يجعلها شيئا اذا لم تختر نفسها
•
وبعض قال: اذا اختارت نفسها فهى تطليقة تبين بالثلاث، وان لم تختر فهو واحدة رجعية، وعقدى أن لها الصداق، لأن الفعل منه وهو
أملك بزمامها وقيادها، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
فيمن عنده زوجتان حرة ومملوكة، ثم طلق المملوكة وأراد ردها،
اللحرة خيار بعد الرد أم لا؟
الجواب: أرجو أن لها الخيار، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومن كتب محمد بن محبوب التي بعث بها اليه أبو صفرة، عرضه
أبو صفرة على محمد بن محبوب:
٢٬٦١٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.