مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٠

-

- 110

وبذلك يقول ابن عباس فيما روى عنه من طريق مجاهد عن أبي مالك، وقال أبو محمد وفيه اختلاف: بأن يكون لكل واحدة منهما نصف الصداق

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

* مسألة: عن الشيخ محمد بن على بن عبد الباقى رحمه الله:

في المختارة اختلاف: بعض أوجب لها الصداق، وبعض لم يوجبه، وبعض جعلها تطليقة، وبعض لم يجعلها شيئا اذا لم تختر نفسها

•

وبعض قال: اذا اختارت نفسها فهى تطليقة تبين بالثلاث، وان لم تختر فهو واحدة رجعية، وعقدى أن لها الصداق، لأن الفعل منه وهو

أملك بزمامها وقيادها، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

فيمن عنده زوجتان حرة ومملوكة، ثم طلق المملوكة وأراد ردها،

اللحرة خيار بعد الرد أم لا؟

الجواب: أرجو أن لها الخيار، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

ومن كتب محمد بن محبوب التي بعث بها اليه أبو صفرة، عرضه

أبو صفرة على محمد بن محبوب: