الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٩-
1.9 -
-
وأما الأمة فاذا جامعها مع الحرة، فان كان تزوجها عليها فللحرة أن تختار نفسها وتخرج منه، وهى أملك بنفسها، وهي تطليقة، وليس له
أن يردها إلا برأيها
وان رغبت في المقام عنده، أو وطئها قبل أن تختار نفسها، فليس لها خيار، ويكون للحرة المسلمة أو الذمية الثلثان من المساكنة، وللامة
الثلث.
وان تزوج الحرة على الأمة، فليس للحرة خيار، لأنها هي الداخلة على الأمة، وان اختارت نفسها قبل دخوله بها فلها نصف الصداق، وأما بعد الدخول فلها الصداق كله، وهى تطليقة ثانية، ولا ميراث بينهما في
العدة.
وان اتفقا على الرجعة فبنكاح جديد، وان قالت: لم أعلم أن لى الخيار حتى وطئها، فلا خيار لها، وليس لها حجة فى ذلك، واذا اتفقا على الرجعة فبالنكاح جديد في العدة، أو بعد العدة
مسألة: ومن تزوج امرأة ثم تزوج عليها بأمة فاختارت نفسها؟
فانما تخرج ولا صداق لها، كذلك الأمة اذا اختارت نفسها من العبد
اذا عتق، ولم يكن دخل بها، فانها تخرج بغير صداق.