الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٢112
-
الله عليه وسلم فقال: «هل عندك من شيء؟ «فقالت: يا رسول الله ما عندنا الا لحم أهدته لنا بريرة من شاة تصدق به عليها، فأكل رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الكتاب: وسألته عن مملوكة أعتقت من قبل أن يدخل بها زوجها، وعن نصرانية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها؟
قال: الأمة بالخيار، وأما النصرانية، فان أسلم زوجها معها فهما على نكاحهما، وان تزوجت قبل أن يسلم زوجها فهى أملك بنفسها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها
وعن أبي – لعله ابن عباس - - والحسن أنهما قالا في الأمة يدركها
-
العتق قبل أن يدخل بها زوجها، فتختار نفسها؟
قال: لا شيء لها وبه نأخذ، وقال الربيع مثل ذلك.
ومن الكتاب: وسألته عن مملوكة تحته أمة أعتق العبد؟
قال: الأمة الخيار لها ما لم يطأها، فان وطئها فلا خيار لها.
قلت: فالأمة تحت الحر اعتقت؟
قال: لها الخيار.
ومن الكتاب: وسألته عن مملوك تحته مملوكة عتقت، فقال لزوجها:
لا حاجة فيك، هل لها ذلك؟