الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٣-
113
-
قال: نعم هى بالخيار حتى تعتق، فان وطئها قبل أن تختار فهى امرأته. ولها الصداق كاملا ان كان دخل بها
قلت: فان أعتق العبد بعد ما عتقت، هل له أن يقيم معها بالنكاح الأول والصداق الأول؟
قال: نعم اذا رضيت وكانت فى العدة تعتد، فان انقضت العدة فلا سبيل له، وعدتها ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر
6
مسألة: والمكاتبة عندنا حرة لها الخيارة اذا كاتبها سيدها، كخيار الأمة اذا عتقت، لأنها ملكت بعضها بالعتق، وأشبهت الأمة التي
لبست مكاتبة.
مسألة: قلت: فالأمة يعتقها سيدها تختار نفسها، أيكون
لها ذلك من زوجها الحر والعبد، ويكون حكمها في ذلك سواء؟
قال: نعم.
قلت: فلو كان الزوج هو المعتق، هل لزوجته أن تختار نفسها اذا كانت حرة وتخرج منه، كما اذا عتقت يكون لها الخيار من زوجها؟ قال: ليس لها ذلك.
(م 8 - الخزائن جـ 9)
٢٬٦٢٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.