مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٣

-

113

-

قال: نعم هى بالخيار حتى تعتق، فان وطئها قبل أن تختار فهى امرأته. ولها الصداق كاملا ان كان دخل بها

قلت: فان أعتق العبد بعد ما عتقت، هل له أن يقيم معها بالنكاح الأول والصداق الأول؟

قال: نعم اذا رضيت وكانت فى العدة تعتد، فان انقضت العدة فلا سبيل له، وعدتها ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر

6

مسألة: والمكاتبة عندنا حرة لها الخيارة اذا كاتبها سيدها، كخيار الأمة اذا عتقت، لأنها ملكت بعضها بالعتق، وأشبهت الأمة التي

لبست مكاتبة.

مسألة: قلت: فالأمة يعتقها سيدها تختار نفسها، أيكون

لها ذلك من زوجها الحر والعبد، ويكون حكمها في ذلك سواء؟

قال: نعم.

قلت: فلو كان الزوج هو المعتق، هل لزوجته أن تختار نفسها اذا كانت حرة وتخرج منه، كما اذا عتقت يكون لها الخيار من زوجها؟ قال: ليس لها ذلك.

(م 8 - الخزائن جـ 9)