الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٦-
الخمس، ولا يجوز عتق الأقلف عن الظهار على أكثر القول، لأن الختان من تمام الايمان
وقد وجدت عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله أنه قال: ان عنق المظاهر رقبة مؤمنة مصدقة بتوحيد الله وتكون قادرة على المكسبة لنفسها فذلك المأمور به، والله أعلم.
٢٬٦٦٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.