مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٥

- 100

-

مسالة: ومن أراد أن يعتق رقبة على ظهار ويشهد على ذلك،

قال: اشهدوا أني قد أعتقت غلامى هذا لوجه الله من كفارة لزمتني في

الظهار

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع وزياداته.

مسألة: لعلها عن الشيخ سالم بن سعيد بن علي الصائغي:

وسئل عن عتق الأقلف البالغ عن كفارة الظهار وكفارات الأيمان يجوز أم لا؟

الجواب: فى ذلك اختلاف: قول لا يجزى، ولا يجوز في ذلك الا

رقبة مؤمنة لها ولاية فى الدين، وأن المؤمنة عنده هي التي لها ولاية.

وهذا قول ليس عليه عمل من ألحد غير قائله، وقول: انه يجوز فى ذلك رقبة مشركة كافرة غير مصلية الخمس اذا كانت من أهل الكتاب

وقول: انه لا يجوز فى ذلك رقبة مشركة، ولو كانت من أهل الكتاب، وأما المجوسى فلا يجوز فى ذلك، وقول: يجوز فى ذلك رقبة ناقصة في جسمها اذا لم يكن النقص يمنعها من التكسب

وقول: لا يجوز فى ذلك الا رقبة مؤمنة سليمة الجوارح، قد صلت