الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٧-
ومن الكتاب: وقيل فى المرأة اذا اختلط عليها الدم في الأشهر، وطلقت أنها تعتد ثلاثة أشهر
قال غيره: نعم قد قيل ذلك ويشبه فى المعنى أن يكون حكمها مشبهاً في ذلك لمعنى المبتدأة فى ذلك، اذا استمر بها الدم، واشتبه عليها أمرها أن تعتد لمعنى الطلاق ثلاثة أشهر لمعنى الريبة لقول الله تبارك وتعالى: (فان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر (وذلك حسن من الأقاويل، بل هو قول أبى المؤثر، واختيار أبي سعيد رحمهما الله
مائة
و فى قول ثان أنها تجعل لكل حيضة وطهر خمسة وأربعين يوماً، فذلك يوم وخمسة وثلاثون يوماً بأربعة من الأشهر ونصف على أنه حساب الشهر ثلاثون يوماً.
وفى قول ثالث: أنها تعتد أربعة أشهر وخمسة أيام.
وقول رابع: انها تعتد من أول الحيضة الأولى الى آخر الثالثة خمسة وثمانين يوماً على أنها في ذلك خمسة عشر يوما حائض وعشرون يوما طاهرة، على معنى قول من يقول فى أكثر الحيض وأقل الطهر بذلك
وقول خامس: يخرج بالمعنى على معنى ذلك، أنها مع ذلك تعتد كذلك خمسة وتسعين يوماً، وذلك على معنى ما قد قيل في أكثر الحيض من