الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥وكذلك ان كان الانكار منه لها لذلك لمعنى يوجب العذر له فيه، أن
لو صح، ولكنه أعدم الحجة التي تقوم بها الحجة في الاشهاد على ذلك، حتى صار انكاره في الظاهر حجة عليه تمنعه من أخذه الميراث منها، أن يجوز له، ويسعه في السريرة أخذه على نحو ما بينت في هذا لك لا يغيره من المجاهرة والمغالبة في أخذه
وكذلك لكل ماله وعليه منهما بالوطء من العدة عليها، والنفقة لها والرد له عليها، والميراث فيما بينهما في العدة، والامتناع على كل مالا يسعهما على الأبد، أو مادامت فى العدة كلا بما يخصه منهما، ولو كان اللوطء
قد كان فيما بينهما على غير جواز طاهر بين الناس
فالقول قولهما اذا أقرا بالوقاع منهما على أنفسهما، لأن الحجة لهما، وعليهما، وان أنكره ظالما أحدهما فانقطع الرد، وانحطت النفقة، وزالت الموارثة فى الظاهر لعدم المنكور الحجة بالجواز
وفى الباطن على الحقيقة وجوبه على من أنكره شاهد له عليه بالحق في ثبوت ما له عليه من لحق فى الحياة والوفاة، فان حقه لا يبطل بالعجز عن الوصول اليه بالحكم فى المظاهر، بل له أخذه في الباطن ان قدر على