الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦الانتصار لنفسه بالحق فى أخذه حقه ممن ظلمه من حيث لا يعلم به من
يكون مبطلا معه به.
حتى في الرد ان أمكنه التوصل اليه كذلك، وأقام الحجة عليها بالبينة علما بالرد منه لها فتكون، وان كانت الحجة فى الظاهر لها حينئذ في الباطن مرتبطة في قيده يلزمها له ما يلزم الزوجة لزوجها، حتى لا يسعها الامتناع مما لا يلزمها له، ولا النكاح بغيره
لأنها فى قيده ما لم توطأ على العزة غيره، خرجها حراما فتكون هنالك بمنزلة الزانية محرمة عليه، ومبطلة لصداقها منه مهما معه، أو أقرت صح له بالوطء على هذا، فصدقها، وان رجعت قبل ذلك فهما على حكم الزوجية، يكونان حتى تبين منه في الحق بوجه.
وكذا ان كانا جميعاً أنكراه كذبا ان رجع أحدهما الى الحق في طلب حقه، وأعطى الحق من نفسه، كما عليه لصاحبه، وان كانا جميعاً أنكراه كذباً ان رجع أحدهما الى الحق في طلب حقه، وأعطى الحق من نفسه كما عليه لصاحبه، وان كان من قبل قد بطل حقه بانكاره لما يقتضى في الحق بطلانه، فله الرجعة كما بينت لك سراً مع الاعتراف لخصمه بما يجب له عليه سراً وجهراً ان أمكنه الجهر
وعلى كل منهما في الحق أن يرجع الى الصدق في ذلك عن الكذب،