مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٦

مسألة: من منثورة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

وعن المؤلف فى امرأة سمعت بموت زوجها من غير صحة فاعتدت العدة، ثم سمعت بحياته فنوت ترك العدة الى أن خلا ما شاء الله من المدة بقدر انقضاء العدة، أو أقل أو أكثر، ثم بان لها صحة القول، أيجزيها ما مضى عن العدة ان كان مضى لها بقدر انقضاء العدة، أم تنبنى عليه وتعتد به، أم ذلك لا يفيدها بشيء، وتستقبل عدة أخرى من حين

ما

صح

عندها موته؟

انقضاء

الجواب: في ذلك اختلاف: قول: ان كان قد خلالها من الأيام والشهور بقدر انقضاء عدتها أو أكثر، فانه يجزيها ذلك، وان كان أقل من عدتها، فانها تبنى على ما مضى فى العدة الأولى.

وقول: ان العدة الأولى لا تجزيها حتى يصح عندها موته، وتنوى هي العدة، وتستقبلها، وتتمها بعد أن صح عندها موت زوجها، والعدة الأولى كلها لا تجزيها على حال كانت العدة الأولى تامة أو ناقصة، وتستقبل هي عدة أخرى بعد أن صح عندها موت زوجها، وهو أكثر قول المسلمين،

والله أعلم.

* مسالة: الشيخ أحمد بن مداد:

وأما المعتدة بالأشهر اذا طلقها زوجها في بقية

من

الشهر

4

٢٬٨١٦ / ٤٬٢٢١