مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧

-

اختلاف: قول: انها لا تعتد ببقية الأيام التي طلقت فيها، وانما تعتد

بالأهلة قياساً على المطلقة وهي حائض.

طلقت

وقول: إنها تعتد بالأيام، وتحسب بالكسور ثلاثة أشهر من حين بساعاتها وأوقاتها، ولياليها، وبهذا القول الأخير نعمل، اذ هو أعدل

منهما، والله أعلم.

* مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:

قلت له: فالمطلقة التي ترثه في العدة من العدة من هي؟

قال: معى

انها التي طلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيه، ثم تكون

في العدة فيموت زوجها، وهى فى العدة فهذه يكون لها الميراث، وعليها عدة

المتوفى عنها زوجها

قلت له: فان مات الزوج، وقد بقى من عدة الطلاق يوماً واحداً، اتجزيها هذه العدة الأولى من الطلاق؟ أو تكون عليها عدة ثانية،

عدة الوفاة؟

قال: معى

انه يلحقها عدة المتوفى عنها زوجها

قلت: فان بقى من عدة الطلاق أياماً، ثم مات الزوج، أيكون عليها

أن تعتد به عدة الطلاق مع عدة الوفاة؟ أم تبطل عدة الطلاق؟

٢٬٨١٧ / ٤٬٢٢١