الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧-
اختلاف: قول: انها لا تعتد ببقية الأيام التي طلقت فيها، وانما تعتد
بالأهلة قياساً على المطلقة وهي حائض.
طلقت
وقول: إنها تعتد بالأيام، وتحسب بالكسور ثلاثة أشهر من حين بساعاتها وأوقاتها، ولياليها، وبهذا القول الأخير نعمل، اذ هو أعدل
منهما، والله أعلم.
* مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:
قلت له: فالمطلقة التي ترثه في العدة من العدة من هي؟
قال: معى
انها التي طلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيه، ثم تكون
في العدة فيموت زوجها، وهى فى العدة فهذه يكون لها الميراث، وعليها عدة
المتوفى عنها زوجها
قلت له: فان مات الزوج، وقد بقى من عدة الطلاق يوماً واحداً، اتجزيها هذه العدة الأولى من الطلاق؟ أو تكون عليها عدة ثانية،
عدة الوفاة؟
قال: معى
انه يلحقها عدة المتوفى عنها زوجها
قلت: فان بقى من عدة الطلاق أياماً، ثم مات الزوج، أيكون عليها
أن تعتد به عدة الطلاق مع عدة الوفاة؟ أم تبطل عدة الطلاق؟