مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨

فقيل: عليهما جميعا أن تعتدا ثلاث حيض، وتستكملا أربعة أشهر

وعشراً، وذلك أنه لا يدرى أيتهما التى هى صاحبة العدة بالحيض، ولا التي هي صاحبة الأيام، فيؤخذ بالثقة

وكذلك كل من مات عن امرأته، وكان فى وجه تجب عليها العدة بالحيض، ووجه بالشهور، اعتدت العدتين جميعاً، ووجدت أنا في كتاب «الايجاز» أنهما يعتدا جميعاً أبعد الأجلين، والله أعلم.

مسألة: ومن مات عن زوجته قبل أن يجوز بها، ولم يطلقها،

فعدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها الميراث منه أيضاً،

والصداق تام • انقضى

ومن أرجوزة الصائغى:

وكل ذى ارث عليهـ ــا العـ

من زوجها

توارى لحده

وذاك باب عندنـ

يم

من الطـ

ق الحق

تقيم

ولا يحوز الوطء للحوامل

حتى يضعن لا ولا الحوائل

٢٬٨٢٨ / ٤٬٢٢١