مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧

وأما فصال الصبي منذ

يوم

ولدته الى تمام الحولين، وليس ذلك

يمنعها من التزويج اذا حاضت ثلاث حيض، فقد انقضت، ولو مضى الحولان، ولم تحض ثلاث حيض لم تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث

حيض

مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وهي حامل، وان الولد

يضرب في بطنها

قلت: فهل لها أن تتزوج؟

قال: اذا علمت أن فى بطنها ولداً، ثم ضرب فلا تتزوج أبداً حتى تلد قال أبو سعيد: أما فى التزويج فهو كما قال في أكثر القول

مسألة: رجل تزوج من أرض الاسلام، ثم انه أراد الخروج منها، ففارق المرأة ثم خرج، ولم يقم حتى تنقضى عدتها، ولا تدرى أنها حامل أم لا، وهو لا ينوى الرجوع الى تلك البلاد، آله ذلك؟

قال: نعم وقد ينبغى له أن يكتب نسبه وأرضه، فان كانت حاملا

علموا أين موضعه و داره، ويشهد بذلك.

مسألة: واذا مات الرجل، وله امرأتان، فطلق احداهما ثلاثا،

ثم مات، ولم يعلم التي طلق؟

٢٬٨٢٧ / ٤٬٢٢١