مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٠

-

وقال من قال أيضاً: انها تكون فى هذا الدم مستحاضة

قلت له: فهل عندك أنه قيل تعتد بهذا في العدة على قول من يجعله

حيضاً؟

قال: معى

انه قيل لا تعتد به فى العدة، ولعلها ان اعتدت هذا عن

العدة ألا تبعد ذلك على قول من يثبته حيضاً، وهذا المعنى من قوله

مسألة: واذا أسقطت المرأة سقطاً قد استبان خلقه، أو بعض

خلقه، فقد انقضت العدة.

وان كان فى بطنها آخر لم تنقض عدتها ما بقى في بطنها شيء، حدثني بذلك أبو عبيدة، وبلغنا ذلك عن عبد المثله بن عباس

مسألة: وعن المطلقة اذا أسقطت سقطا، ولم يتم خلقه، هل

يكون ذلك انقضاء عدتها؟

فالذي سمعنا أنه اذا كان سقطاً بيناً يعلم أنه ولد فقد انقضت عدتها

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

*

مسالة: عن الشيخ أبي عبيدان:

وفى امرأة أسقطت سقطا بين الخلق، ولم يعرف أنه ذكر أو أنثى،

٢٬٨٣٠ / ٤٬٢٢١