مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥١

- 01

-

أتنقضى عدتها بهذا السقط، ويجب عليها ما يجب على النفساء

صف لنا ذلك؟

،

قال: أما فى انقضاء العدة فقال من قال: لا تنقضى به العدة حتى يعرف أنه ذكر أو أنثى.

وقال من قال: انه اذا استبان له شيء من الجوارح، فان العدة

تنقضى به.

وأما في النفاس اذا صح أنه ولد فانها تقعد مثلما تقعد لنفاسها،

والله أعلم.

مسألة: من جامع ابن جعفر:

واذا طلقت المرأة وهي حامل فأسقطت سقطا تستبين به جارحة؟ فقد قيل تنقضى به العدة. وان طرحته لحمة لا تستبين به جارحة؟ فقد قال من قال: لا تنقضى به العدة، ولا يدركها زوجها، ولا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض

ولعل في بعض القول ان دام بها الدم فى ذلك السقط ثلاثة أيام جعلته حيضة وحيضتين من بعده، وانقضت عدتها، وان كان حيض المرأة يومين عادة لها من أول ما حاضت أو يوم من أول ما حاضت تعرف نفسها بذلك الى أن تزوجت، ثم طلقت

٢٬٨٣١ / ٤٬٢٢١