الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٣-
53 -
مسألة: وسئل أبو سعيد رحمه الله:
عن امرأة زنت، ثم أرادت أن تتزوج، هل عليها أن تعتد؟
قال: هكذا أنه قيل: ان عليها أن تعتد. معي
قيل له: فان لم تعتد وتزوجت، ما يكون في هذا التزويج؟
قال: معى انه اذا ثبت عليها المعدة، كان تزويجها فاسداً في الأصل
واذا ثبت فساده لم يكن لها أن تقيم على فاسد؟
قال: معى أن عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها من هرب أو غيره، اذا كانت غرته حتى أخذت ماله، كان عليها رد ما خذت منه على الغرة وأما اذا كانت جاهلة بذلك، وتظن أن ذلك جائز لها حتى وطئها، ثم
علمت وأرادت الخروج؟
فمعنى أنها تستحق عليه صداقها الذى تزوجها عليه بالوطء في قول بعض أصحابنا، ويشبه عندى أن بعضاً يقول: لها صداق مثلها في التزويج
الفاسد على معنى قوله
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد:
وأما الزانية اذا تابت، فعليها العدة ثلاث حيض فى أكثر قول المسلمين،
وقول: ان عليها أن تعتد بحيضة واحدة، وقول لا عدة عليها، والله أعلم.