مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٢

52

-

فان حاضت حيضها هذا الذى هو يوم أو يومين، الذي هو عادة لها قبل أن تنقضى ثلاثة أشهر، فلا تنقضى عدتها حتى تمضى ثلاثة

أشهر

فان مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض حيضها هذا ثلاث حيض على

عادتها، لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضاتها هؤلاء.

•

واذا أسقطت المرأة قعدت فى سقطها ان دام بها الدم، كما تقعد في نفاسها، ولا يقربها زوجها حتى تنقضى أيام عدتها من نفاسها

ومن أرجوزة الصائغى:

وامرأة قد ولدت بهيمـ

من بطنها قد خرجت سليمـ

هل تنقضى عدتهـ ا فقالا

بالاختلاف أفصحوا المقالا

المرتد

قلت له: في امرأة المرتـ

عدتها ماذا لها من

قال: عليها عـ ــــــدة المطلقه

فيما عرفنا حكمه عن

الثقه

٢٬٨٣٢ / ٤٬٢٢١