مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥

-

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعن امرأة اذا كانت ممن تحيض وطلقها زوجها، فانقطع عنها الدم،

هل يجوز لها أن تتعالج بالأدوية والرقى حتى يجيئها لانقضاء العدة؟

قال: معى ان ذلك اذا كان من داء عرض فى التعارف، فلا أمنعها معالجة العافية بالدواء، اذا جاء الله بالعافية ورأت الدم على تثبيت في الأحكام حيضاً انقضت به العدة عندى، وليس للعباد عندى من الأمور الا ما أراد الله.

قلت له: فان لم يعلم أنها حدثت لها علة، فقطعت عنها الدم الا انقطاعه

Y

عنها، أترى يجوز لها أن تتعالج بالدواء لمجيء الدم وانقضاء العدة أم لا

قال: قد قيل ان الدم لا ينقطع عن المرأة اذا كانت تحيض الا من كبر أو علة، وان تعالجت، وجاءها الدم مجيئاً يثبت به أحكام الحيض، وانقضاء العدة، جاز لها ذلك، وانقضت به عدتها فيما معى

قال: وكذلك عندى لا يأتى الدم على سبيل غير ما جرت به العادة حيض المرأة المعروفة، الا لعلة عرضت لها فيما قيل

من

وهذا شيء يكاد يبصر ويعرف أنه ما خالف سبيل عادة الانسان على

ما جرت به عادته المعرفة في جميع أحواله، انما هو من عارض له اما علة،

واما كبر

٢٬٨٣٥ / ٤٬٢٢١