مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٦

-

???

مسألة: قلت له: أرأيت ان عزم رجل على عزيمة من باب الرقى لقطع الحيض عن المرأة، فانقطع عنها مع ذلك أو بعد ذلك، هل عليه بأس؟

قال: لا يجوز له ذلك اذا فعل ذلك بغير رأيها، وكان عادتها وفى حبسه يخاف عليها الضرر، ولا يعجبنى ذلك.

مسألة: وعن امرأة طلقت واحتبس عنها الدم، وهي ممن

تحيض، هل لها أن نتزوج اذا عالجت نفسها حتى تحيض؟

فعلى ما وصفت فان ذلك ليس من أمر المخلوقين، والله الذي يأتى

بالحيض، وهو الذي يرفعه

كذلك قال من قال: من المسلمين، فاذا حاضت ثلاثا حات للأزواج،

وجائز تزويجها ان شاء الله

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان:

وفى الحيض اذا احتبس، وأطلقه أحد بكتابة، أو بشيء من الأدوية، والمرأة معتدة من زوج، أتنقضى به العدة، ويجوز اطلاقه أم لا؟

قال في هذه المسألة اختلاف بين المسلمين:

قول: اذا حاضت هذه المرأة ثلاث حيض مثل ما كانت تحيض من قبل، فقد حل لها التزويج، لأن الحيض لا يقدر أحد أن يأتى به.

٢٬٨٣٦ / ٤٬٢٢١