الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٠واختلف قومنا فى الاحداد: فعن الحسن أنه لا يجب لحديث أسماء
بنت عميس لما جاء نعى زوجها جعفر بن أبي طالب فقال لها النبي صلى
الله عليه وسلم: «تلبسى» ولم يأمرها بالاحداد
•
وذهب قوم الى وجوبه الحديث زينب بنت جحش قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت الا على زوج أربعة أشهر وعشراً» •
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشقة ولا الحلى ولا تخضب ولا تكتحل»، وممن قال به مالك والشافعي وأصحاب الرأى
ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير، ومالك والشافعي، وعن
ابن عمر وعائشة وأم سلمة، أنهم نهو عن لبس المحلى كله، وكان عطاء
لا يكره الفضة اذا كان عليها حين مات زوجها، وان لم يكن عليها لم تلبسه
•
* مسألة: وقال أبو جابر محمد بن جعفر فيما يكره للميتة من
اللباس، ويجوز للمطلقة شعراً:
كره الحرير ولبس كل معصف
والطيب مع زين بكحل يظهـ