الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٢-
62
-
قلت: وهل لها أن تغسل خارجا من البيت وتبرز في حوائجها،
وما تحتاج إليه من دنياها؟
قلت: وهل لها أن تنام على الطيب والمفرش وسائر الزعفران وتمس ذلك؟
فعلى ما وصفت فأما البروز من بيتها فى قضاء حوائجها، فلها ذلك كان بروزها لحاجة أو لغير حاجة، وأما لبسها فليس لها أن تلبس المزعفر، والمعصفر والحلى والطيب، فان لم يكن معها من الثياب الا ثياب مصبوغة بالشوران والزعفران غسلتها ولبستها.
وأما نومها على الفراش المصبوغ والوسائد المصبوغة بالزعفران، فلها أن تنام على ذلك الا أن تريد بذلك لمقام الزينة، فليس لها ذلك، ولها أن تشم العرف الطيب وتشمه ولا تطيب به.
* مسألة: وعن المميتة، هل لها أن تزور القبور، وتكلم الرجال
بحوائجها؟
قال: نعم.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن المميتة ما يكره لها من اللباس،
وما تؤمر أن تلبس؟
قال: معى
انه ان كانت ثياب بياض وأمكن ذلك أحب الى
٢٬٨٤٢ / ٤٬٢٢١