الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٣-
-
قلت له: فصباغ النيل يكره لبسه؟
قال: لا أعلم أن فيه كراهة، وأرجو أن لابأس به.
قلت له: فالبقم والفرة والحسة؟
قال: عندى أنه ما لم ترد به الزينة فلا بأس، قال: وانما قالوا: لا يجوز الورس والزعفران والعصفر، فهذا لا يجوز أريد به الزينة أو لم يرد، فان اضطر الى ذلك مضطر غسل بالماء ولبسه في حد الضرورة.
قيل له: فثياب الكتان البيضاء جائز لبسها؟
قال: نعم، وانما كره الحرير.
مسألة: وعن المرأة لم كره لها اذا كانت مميتة أن تكتحل، أو تطيب أو تلبس الصبغ وكذلك جاءت السنة، وقد قيل ان ذلك كان في الجاهلية فتمت بذلك السنة.
* مسألة: من منثورة اللآلئ، تأليف الصائغى، وسئل المؤلف
عن تكفين المميتة بالأثواب المصبوغة، بالورس جائز أم فيه كراهية أو
تحريم
أم لا؟
الجواب: قد قيل فى ذلك باختلاف قول لا يجوز للمرأة المميتة أن
تكفن في الثوب المصبوغ بالورس، ولا بالثوب الحرير، ولا تعطر بالعطر
الذي فيه شيء من الطيب