مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٣

-

-

قلت له: فصباغ النيل يكره لبسه؟

قال: لا أعلم أن فيه كراهة، وأرجو أن لابأس به.

قلت له: فالبقم والفرة والحسة؟

قال: عندى أنه ما لم ترد به الزينة فلا بأس، قال: وانما قالوا: لا يجوز الورس والزعفران والعصفر، فهذا لا يجوز أريد به الزينة أو لم يرد، فان اضطر الى ذلك مضطر غسل بالماء ولبسه في حد الضرورة.

قيل له: فثياب الكتان البيضاء جائز لبسها؟

قال: نعم، وانما كره الحرير.

مسألة: وعن المرأة لم كره لها اذا كانت مميتة أن تكتحل، أو تطيب أو تلبس الصبغ وكذلك جاءت السنة، وقد قيل ان ذلك كان في الجاهلية فتمت بذلك السنة.

* مسألة: من منثورة اللآلئ، تأليف الصائغى، وسئل المؤلف

عن تكفين المميتة بالأثواب المصبوغة، بالورس جائز أم فيه كراهية أو

تحريم

أم لا؟

الجواب: قد قيل فى ذلك باختلاف قول لا يجوز للمرأة المميتة أن

تكفن في الثوب المصبوغ بالورس، ولا بالثوب الحرير، ولا تعطر بالعطر

الذي فيه شيء من الطيب

٢٬٨٤٣ / ٤٬٢٢١