الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٤-
-
وقول: جائز لها جميع ذلك، الأنه لا تعبد عليها بعد الموت، وهو
أكثر القول، والله أعلم.
* مسالة: الشيخ ناصر بن خميس:
وما الذى يجب على المميتة اجتنابه، وما الذى يجوز لها فعله؟
قال: لا يجوز لها أن تتطيب ولو كان لا لون له، ولا تلبس طيباً ولا تزين ولا تكتحل بالاثمد الا من علة فى عينها، وجائز لها أن تغزل وتبرز، وترعى الغنم، وتخبز وتصطلى بالنار، وتلبس النعل ما لم ترد به الزينة، وجائز أن تدق الورس وأن تدهن أولادها بالديانة، الأنها غير طيب، والله أعلم.
* مسالة: ومنه: المميتة اذا كان في أذنيها صيغة ذهب أو فضة لا يمكن اخراجه الا بكسر أو مضرة عليها، أو كان ذلك في يديها أو رجليها، فانها تحتال فى اخراج الزينة من الحلى أو غيره منها ما قدرت من غير ضرر يلحقها، فان لم تخرج الا بضرر، فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
ولها أن تخرج مع جيرانها، ولو لغير حاجة اذا لم يكن خروجها في معصية، وليس واجبا عليها تغطية وجهها، لأنه ليس بعورة بل يستحب ذلك، والله أعلم.