مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٦

-

والحرة أنه لا يكره لهن ما يكره للمرأة الحرة المسلمة من اللبس والزينة

والطيب

مسألة: وأما المملوكة اذا مات زوجها، فانها لا تجتنب ما تجتنبه

الحرة المميتة، وأما عدتها اذا مات زوجها فشهران وخمسة أيام، وان كان حاملا فحتى تضع حملها وهى فى ذلك عدتها أبعد الأجلين

وأما الأمة التي يطؤها سيدها اذا مات وهى حامل أنها تعتق بولدها

اذا ولدت وعدتها أبعد الأجلين، فان وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا لم

تنقض عدتها حتى تعتد أربعة أشهر وعشراً.

وقال من قال: لأنها عتقت بعد موته بما في بطنها، وعندى أنها تعتق اذا ولدت وورثها ولدها لأنه قيل اذا خرج الولد ميتاً، ولم يكن لها منه ولد غيره أنها أمة.

فاذا طهرت من نفاسها حلت للأزواج، والله أعلم

مسألة: وقال الوضاح بن العباس:

انه وجد في كتاب عرضه على أبيه أن المرأة اذا اختلط عليها الدم

في الأشهر، ثم طلقت اعتدت ثلاثة أشهر.

٢٬٨٤٦ / ٤٬٢٢١