مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٧

-

-

مسألة: من جامع ابن جعفر:

وأما المطلقة التى كانت تعتد بالحيض، ثم ارتفع حيضها فلم تحض غمنهم من قال تتربص تسعة أشهر، ثم تعتد بالشهور ثلاثة أشهر، ومنهم من قال: حتى تيئس من المحيض، ثم تعتد بالشهور، وهو أكثر القول

عندنا.

وقال من قال: اذا بلغت في الكبر ستين سنة ولم تحض فقد أيست

من المحيض

مسألة: من جواب أبى سعيد

وذكرت في امرأة طلقها زوجها، وكانت تحيض قبل أن يطلقها، فلما طلقها ارتفع عنها الحيض، وانقطع وذهب وهي بحد من تحيض

قلت: هل تنقضى عدة هذه المرأة؟

فمعى أنه قد قيل حتى تحيض ثلاث حيض، أو تصير بحد من يئس

من المحيض، فتعتد بالشهور ثلاثة أشهر

قلت: وهل تنقضى عدتها بثلاثة أشهر بعد طلاق زوجها اذا لم تحض فيها، وهل تعلم أنه قيل بذلك ويخرج ذلك عندى على الصواب؟

فلا أعلم ذلك، ولا يبين لى.

قلت: وما أقل ما قيل فى عدة المرأة الى كم؟

٢٬٨٤٧ / ٤٬٢٢١