الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٧-
-
مسألة: من جامع ابن جعفر:
وأما المطلقة التى كانت تعتد بالحيض، ثم ارتفع حيضها فلم تحض غمنهم من قال تتربص تسعة أشهر، ثم تعتد بالشهور ثلاثة أشهر، ومنهم من قال: حتى تيئس من المحيض، ثم تعتد بالشهور، وهو أكثر القول
عندنا.
وقال من قال: اذا بلغت في الكبر ستين سنة ولم تحض فقد أيست
من المحيض
مسألة: من جواب أبى سعيد
وذكرت في امرأة طلقها زوجها، وكانت تحيض قبل أن يطلقها، فلما طلقها ارتفع عنها الحيض، وانقطع وذهب وهي بحد من تحيض
قلت: هل تنقضى عدة هذه المرأة؟
فمعى أنه قد قيل حتى تحيض ثلاث حيض، أو تصير بحد من يئس
من المحيض، فتعتد بالشهور ثلاثة أشهر
قلت: وهل تنقضى عدتها بثلاثة أشهر بعد طلاق زوجها اذا لم تحض فيها، وهل تعلم أنه قيل بذلك ويخرج ذلك عندى على الصواب؟
فلا أعلم ذلك، ولا يبين لى.
قلت: وما أقل ما قيل فى عدة المرأة الى كم؟
٢٬٨٤٧ / ٤٬٢٢١