مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٧

-

147

-

العدة، لأن أباها يملك تزويجها، ولو كرهت ذلك، ولا غير لها فيه بعد

بلوغها على القول المعمول به عندنا، فلاجل ذلك افترق ذلك عندنا

هكذا حفظته من جواب محمد بن عبد الله بن مداد فى هذه المسألة

التي عن الشيخ على بن عزره، والله أعلم

مسألة: وعن أبي رحمه الله:

أنه لا يرى المواعدة التي يحرم بها التزويج حتى يطلب اليها تزويجها وتوعده ذلك، فأما من طلب ذلك الى بعض من يلى أمرها غيرها، أو كلمها في ذلك حتى توعده، أو كلمها فى ذلك فلم تعده - نسخة ـ تكلمه فلا ينبغي له ذلك، ولا تقول انه حرام عليه تزويجها الا بالمواعدة منها

وأما عن غير أبي على فشدد فى كل هذا وكره له تزويجها اذا طلبها في المعدة، وقيل ان جهل ولم يعلم أنها في عدة فلما رجع اليها فقال: ان الذي كان منه يجهل، وقد يرجع عن ذلك، وليس له رأى في تزويجها ثم تزوجت بغيره، ثم مات أيضا أو فارقها، فعسى أن يجوز لهذا الأول أن يتزوجها ان أراد

والما ان كان على غير ذلك، ثم رجـ اليها، ورجع عن قوله ذلك وتزوجت بزوج بعد زوج، فليس له هو أن يتزوجها واذا تواعدا جميعاً

للتزويج

في عدتها بلا جهالة فقد حرم عليه تزويجها قول أبي الحواري

٢٬٩٢٧ / ٤٬٢٢١