الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٦-
0 146
قال: على ما سمعته من آثار المسلمين أنه اذا كانت الابنة بالغاً ففى أكثر القول لا يحرمها ذلك والتنزه عن ذلك أسلم، الأنه رفع عن على بن عروة أبنه كتب له خط فى تزويج ابنته، وهى فى العدة، فقال: ان كان
كتب الخاطب الكتاب بيده، وفى معنى كلامه أنه لم يجز تزويجها له
وأما ان كانت الابنة غير بالغ، ففى أكثر القول لا يجوز، وأما أمها
فلا بأس، والله أعلم.
وهي
مسألة: وقيل: كتب رجل الى على بن عزرة في تزويج ابنته، في العدة، فلما وصل الكتاب اليه، قال للرسول هو كتب
الكتاب بيده؟
قال: نعم
قال: ما اليها سبيل من أجل أنه كتب فى تزويجها من قبل خلو عدتها
قال الناظر ـ وهو الشيخ أحمد بن مداد: وأما المرأة البالغة التي هي في العدة اذ خطبها رجل الى أبيها، وهى في العدة، وواعده الأب، فجائز له ذلك، ولا تحرم عليه بذلك على القول الذي نعمل عليه،
لأن الابنة البالغة أملك بنفسها، ولا يملك أبوها تزويجها بغير أمرها
انما تحرم
عليه مواعدة الأب فى تزويج ابنته الصبية، اذا كانت في