الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٩-
149 -
قال: لا أقدم على أن أفرق بينهما، وكذلك ان كانت معه أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، ثم كلم خامسة فى العدة التي هو فيها، خانه
لا يتزوجها، فان تزوجها لم أقدم على أن أفرق بينهما.
وقال: في التي يقول لها الرجل اخرجى من زوجك وأنا أتزوجك، فتخرج فلم يتزوج بها وتزوجت بغيره ثم تزوجت زوجاً بعد زوج، ثم تطلق أو يموت زوجها؟
فالذي رأيت من قوله أنه لا يتزوجها، لم يجعلها كاالأولى
* مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله:
في رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث، أو بخروج لا يماك فيه الرجعة، وأراد أن يتزوج عمتها، و أختها قبل أن تنقضى عدتها؟ فعندى: أن في ذلك اختلاف على ما يخرج فى معاني قول أصحابنا، فيخرج أن له ذلك، ويخرج في بعض القول أن ليس له ذلك حتى تنقضى عدتها، لأنها تعتد منه بسبب التزويج.
قلت له: فان كان طلاقاً يملك فيه الرجعة، هل يلحقه معنى
مثل الأول؟
الاختلاف
قال: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا، لأنه يملك الرجعة فكأنه يشبه معنى الجمع بالملك للبائنة.