الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٠-
100
مسألة: ومن طلق امرأته فلا يتزوج بأختها ما كانت تلك في:
عدة منه، وأما ان ماتت فلا بأس أن يتزوج بأختها من حينه.
وقال أبو سعيد: فان تزوج بأختها من حينه لم يحل له أن يطهر
الميتة ولا ينظر منها محرماً.
مسألة: وقال أبو عبد الله:
فيمن تزوج أخت امرأته في بقية من عدتها؟
قال: يفرق بينه وبن المؤخرة، وان كان دخل بها حرمتا عليه جميعاً اذا تعمد لتزويجها، وان كان لم يدخل بالمؤخرة فرق بينهما، فاذا أكملت التي طلقها عدتها منه، فله أن يرجع الى الأخيرة بنكاح جديد اذا كان تزويجه بها غلطاً منهم، أو فى العدة وفى نسخة ـ غلطا منهما في العدة، واذا كان لم يدخل بالأخيرة، فأراد أن يرد الأولى في بقية عدتها فله ذلك.
-
مسألة: وعن الرجل يطلق زوجته ثلاث تطليقات، هل يجوز
له أن يتزوج أختها، أو يتزوج رابعة غيرها، أو حتى تعتد؟
فهذه مثل الأولى، فلا يجوز له أن يتزوج أختها، ولا رابعة غيرها ولا خالتها حتى تنقضى عدتها