الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٨IM .. -
مسألة: الصبحي:
وعن رجل طلب منى أن أشهد عليه ليرد زوجته، ولا أعرفه باسمه،
ولا زوجته، أيجوز ذلك أم لا؟
قال جائز ذلك، والله أعلم.
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
وسئل أبو سعيد عن رجل أراد أن يرد زوجته، فلم يعرف، فقال له
آخر: قد رددت زوجتك فلانة، فتلا عليه كلام الرد، فقال: نعم، هل
يكون ذلك منه رد؟
قال: لا.
قلت له: فان قال له: قد رددت وعلمه كيف يقول، فقال هذا وصاحب
الرد يتبعه حتى قالا جميعاً، هل يكون ذلك رد؟
قال: معى
انه قيل انه رد اذا أراد به الرد، ويقال له أن ينوى ذلك،
ويريد به الرد، ثم يكون رداً منه على معنى قوله
قلت: وكذلك التزويج مثل الرد؟
٢٬٩٦٨ / ٤٬٢٢١