مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٧

-

187

-

منه، فلها عليه اليمين على قول، وقول: لا يمين لها عليه، فان نكل عن

اليمين عن ردتها على المقول الأول، والله اعلم

* مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:

واذا طلق الرجل امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها، فهي تعدل ثلاثا، ولا رجعة لها اليها، ولا عدة عليها، وتنكح من يومها ان شاءت، ولها نصف ما فرض لها، وان شاء خطبها فى الخطاب، فان تكحها فهى معه

بتطليقتين

مسالة: وعن أبي عبد المله:

وعن رجل ملك امرأة، وكان معها ما قدر الله، ولم يطأها، كان يأتي الفرج، ولا يجوز اليها ثم طلقها، آله أن أشهد على رجعتها أو بنكاح

جديد وتزوج الولى؟

فعلى ما وصفت فلا أرى له اليها رجعة الا بنكاح جديد وتزويج

الولى برأيه، ورأيها، وأرى عليها بذلك العدة.

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٬٩٦٧ / ٤٬٢٢١