مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٠

-

190

-

قال أبو المؤثر: هذا غير أنا نقول كما قال المسلمون: الطلاق للعدة والمراجعة بالبينة، فان كان حاجب أجاز هذا، فلعله على معنى •

قال غيره: اشهدوا أنى قد راجعتها، لكان فى هذا قد راجعها، وأما قوله: أراجعك فلم أره، الا كأنه قال أفعل ولم يفعل بعده.

ومن غيره: قال: فان قال للقوم قد راجعتها، فقد أشهدهم، وان قال: أني أراجعها، وأنا فاعل فلا ينبغي له أن يدخل عليها حتى يشهد

على مراجعتها، فان فعل فقد فسدت عليه امرأته، ويفرق بينهما، وان

قال: قد راجعتك فقد أشهدهم.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:

ومن طلق زوجته طلاقاً رجعيا، وأراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها فأشهد شهوداً، وقال قد رددت زوجتى فلانة بحقها على ما بقى من طلاقها، وكان قد أوفاها حقها الآجل، ولم يبق لها عليه شيء الصداق، ففى اثبات الصداق عليه اختلافا، وان لم يكن أوفاها صداقها فهو ثابت عليه، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، والله أعلم.

٢٬٩٧٠ / ٤٬٢٢١