الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩١-
191 -
مسألة: الصبحي:
وفى رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً وسلم لها صداقها وردها بما بقى
من طلاقها، أيثبت ردها أم لا؟
قال: معى ان الرد ثابت ردها أو تزوجها والتزويج أثبت وأوثق
قلت له: فان طلبها بالصداق غابت عن رده اليه؟
قال: معى ان عليها الرد ان طلبه ومحكوم عليها به ويصير آجلا
كما كان
قلت له: فان سلمته اليه، وطلبت التحجير عليه فى أملاكه بقـ
صداقها لها ذلك؟
قال: نعم والله أعلم.
* مسألة: من جواب الشيخ ابن عبيدان:
في رد المطلقة اذا قال: رددتها بحقها، ولزمه الحق كيف يكون لزوم
هذا الحق؟
الجواب: وبالله التوفيق معناه أن المطلق اذا قال قد رددت زوجتى
٢٬٩٧١ / ٤٬٢٢١