مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٩

-

199

-

* مسالة: قال أبو سعيد:

في الرجل يخالع زوجته ثم يردها بزيادة على حقها الأول، ثم يطلقها

قبل أن يدخل بها من بعد رده لها، انما لها نصف تلك الزيادة التي زادها،

وأما الأول غير الزيادة فهو لها كله.

قال المصنف: وقد وجدت فيها اختلافا عن محمد بن خالد: فقيل

لها نصف الصداق الأول ونصف الزيادة، وقيل لها نصف الزيادة وجملة

الأول

، وقيل لها الجميع، والله أعلم. رجع.

وان كانت حاضت من قبل أن يردها من خلعها، فانما عليها تمام

ما بقى من عدتها حيضة كانت أو حيضتين، وقال من قال: ان عليها ثلاث

حيض من بعد الطلاق الآخر

* مسالة: وسألته عن الرد بين الزوجين من الخلع أهو مث

الطلاق أم لا؟

قال: معى

انه قيل مثل الطلاق غير أن يحتاج أن ترضى بعد الرد،

فان لم ترض لم تتم ذلك، والمطلقة رضيت أم لم ترض فهو واجب عليها.

قلت له: قولهم انها تزاد ولا تنقص؟

٢٬٩٧٩ / ٤٬٢٢١