الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠١-
قال: معى
انها ان كانت تركته لة تقية على نفسه كان عليه ذلك، وان
كانت تركته بطيبة من نفسها لم يكن عليها ذلك على معنى قوله.
مسالة: وسألته عن رجل طلق زوجته تطليقتين ثم ردها، ثم
بارأها، ثم أراد أن يرجع اليها، هل له ذلك؟
قال: معى ان بعضا يقول ذلك ويتزوجها تزويجا جديداً
قلت: وسواء كان ذلك فى العدة أو بعد انقضاء العدة، أكله سواء؟
قال:
انه كذلك
معى
قلت له: أرأيت ان بايعها طلاقها، فطلت نفسها، هل يكون سواء؟
قال: معى ان هذا غير ذلك، وهذا عندى طلاق، الا أنه لا يردها
الا برأيها في هذا المعنى وحده
مسألة: والمختلعة والمختارة لنفسها والبائنة بالايلاء والظهار في
رد أزواجهن لهن ما كن في العدة اختلاف:
منهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز ذلك الا بالولى والشاهدين
٢٬٩٨١ / ٤٬٢٢١