مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠١

-

قال: معى

انها ان كانت تركته لة تقية على نفسه كان عليه ذلك، وان

كانت تركته بطيبة من نفسها لم يكن عليها ذلك على معنى قوله.

مسالة: وسألته عن رجل طلق زوجته تطليقتين ثم ردها، ثم

بارأها، ثم أراد أن يرجع اليها، هل له ذلك؟

قال: معى ان بعضا يقول ذلك ويتزوجها تزويجا جديداً

قلت: وسواء كان ذلك فى العدة أو بعد انقضاء العدة، أكله سواء؟

قال:

انه كذلك

معى

قلت له: أرأيت ان بايعها طلاقها، فطلت نفسها، هل يكون سواء؟

قال: معى ان هذا غير ذلك، وهذا عندى طلاق، الا أنه لا يردها

الا برأيها في هذا المعنى وحده

مسألة: والمختلعة والمختارة لنفسها والبائنة بالايلاء والظهار في

رد أزواجهن لهن ما كن في العدة اختلاف:

منهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز ذلك الا بالولى والشاهدين

٢٬٩٨١ / ٤٬٢٢١